المحقق النراقي
357
مستند الشيعة
أنه الأشهر ( 1 ) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يباع صوف على ظهر ( 2 ) ، نقله في التذكرة . والرواية عامية مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة . وقيد الشهيد الجواز بشرط الجزء أو كونها بالغة أوانه ( 3 ) . ولا وجه له ، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح . ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة وتبعية المتجدد لها بني على الغرر ، فإن أوجبه بطل ، وإلا صح . يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا ( 4 ) ، وتأمل فيه في الكفاية ( 5 ) ، واستدل في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة ( 6 ) . وهو حسن ، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقة ، ولأن باطنها غير مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به القيمة . ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق ( 7 ) والسمن
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 468 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 14 / 40 . ( 3 ) الدروس 3 : 196 . ( 4 ) المسالك 1 : 176 . ( 5 ) الكفاية : 91 . ( 6 ) التذكرة 1 : 471 . ( 7 ) الزق : السقاء ، أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره ، وجمعه : زقاق وزقان مجمع البحرين 5 : 177 .